في آخر الرواية بعد ذكر الآية يقول في ذي الحجة ( 1 ) .
وحاصله أن المراد بالحج ليس التلبس بأفعال الحج
بل المراد منه ذي الحجة الذي يقع الحج فيه .
وأما الدليل على الفرض الثاني - فمع أنه معروف
بين الأصحاب بل عن المدارك " أنه قول علمائنا " وأن
المراد بقوله تعالى " فصيام ثلاثة أيام في الحج " هو ذو الحجة
كما عرفت ذلك من رواية رفاعة - خصوص رواية زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يجد ثمن الهدي
فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس
بذلك ( 2 ) .
ورواية ربعي بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن قوله تعالى " فصيام ثلاثة أيام في الحج قال يوم
قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليقض
ذلك في بقية ذي الحجة قان الله تعالى يقول في كتابه " الحج أشهر معلومات ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح 1 - 13 - 14 .
( 2 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح 1 - 13 - 14 .
( 3 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح 1 - 13 - 14 .