أيصومها في الطريق ؟ قال إن شاء صامها في الطريق
وإن شاء إذا رجع إلى أهله ( 1 ) .
ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال : سألا أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال : يصوم
ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه
أصحابه ولم يستطيع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع
إلى أهله ( 2 ) .
وهذه الصحيحة وإن كانت ظاهرة في تقييد الجواز بصورة
الاضطرار إلا أن تلك الصحيحة صريحة في حال الاختيار
فلا بد من رفع اليد عن ظاهر هذه الصحيحة بقرينة تلك
الصحيحة .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : الصوم
الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن هو لم يقدر
على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ( 3 ) الخبر
وهذه الرواية نظير سابقتها من أنه لا بد من رفع اليد عن ظاهرها
ومنها مرسلة المفيد في محكى المقنعة عن الصادق عليه السلام
قال : سئل عمن لا يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة أيام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 4 - 7 - 10
( 2 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 4 - 7 - 10
( 3 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 4 - 7 - 10