ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي
وأبو الحسن عليه السلام قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجائه عباد
البصري فسلم ثم جلس فقال : يا أبا الحسن ما تقول
في رجل تمتع ولم يكن له هدي قال : يصوم الأيام التي
قال الله تعالى فجعلت سمعي إليهما فقال له عباد وأي
أيام هي ؟ قال : قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال :
فإن فاته ذلك ، قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد
ذلك قال فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ؟ قال :
فأي شئ قال ؟ قال يصوم أيام التشريق قال : إن جعفرا
كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بلالا
ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد
قال : يا أبا الحسن إن الله قال " فصيام ثلاثة أيام في الحج "
وسبعة إذا رجعتم " قال : كان جعفر يقول ذو الحجة
كله من أشهر الحج ( 1 ) .
ومحل الشاهد ذيل هذه الرواية أعني قوله ( ع ) ذو الحجة
كله من أشهر الحج ، وأما الدليل على اعتبار التلبس بالحج ولو بعمرته
في وجوب الصوم - فمع دعوى الاجماع على اعتباره من صاحب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 4 .