إليه الشمس وهو محرم 7 وقال : أترى أن أستتر بطرف [ 7 وهو يتأذ ]
ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك ( 1 )
لكن تعارض هذه الصحيحة رواية المعلى عنه عليه السلام
أيضا قال : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس
أن يستتر بعضه ببعض ( 2 )
واطلاق رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام : هل يستتر المحرم من الشمس ؟
قال : لا ، إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال : ذا علة ( 3 )
ورواية قاسم الصيقل قال : ما رأيت أحدا كان أشد
تشديدا في الظل من أبي جعفر عليه السلام كان يأمر
بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم ( 4 )
ورواية سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلا من علة 05 )
فيمكن حمل صحيحة ابن سنان على الضرورة بقرينة قوله :
قوله : وهو يتأذى به ، إلا أن الانصاف أن حمل هذه الروايات
على الكراهة أولى أما أولا فلضعف سندها ، فلا تقاوم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 - 12
( 4 ) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 - 12
( 5 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .