أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ ؟
فقال له : نعم فقال لموسى بن جعفر عليه السلام : أسألك ؟
قال : نعم ، قال : ما تقول في التظليل للمحرم ؟ قال : لا يصلح
قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت ؟ قال :
نعم ، قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال أبو الحسن عليه السلام
ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال :
فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء
فقال أبو الحسن عليه السلام : وهكذا جاء هذا فقال المهدي
لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئا ، قال : رماني
يحجر دامغ ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار .
ثم إنه استثنى من التظليل المحرم التظليل بظل المحمل
والتظليل بالثوب واليد
أما التظليل بظل المحمل فيدل على جوازه صحيح ابن بزيع
قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم أن يمشي
تحت ظل المحمل ؟ فكتب : نعم ( 2 )
وأما التظليل بالثوب فالدليل على جوازه صحيح ابن
سنان عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول لأبي وشكى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 66 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4
( 2 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1