تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ ؟ فقال له : نعم فقال لموسى بن جعفر عليه السلام : أسألك ؟ قال : نعم ، قال : ما تقول في التظليل للمحرم ؟ قال : لا يصلح قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت ؟ قال : نعم ، قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال أبو الحسن عليه السلام ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء فقال أبو الحسن عليه السلام : وهكذا جاء هذا فقال المهدي لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئا ، قال : رماني يحجر دامغ ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار . ثم إنه استثنى من التظليل المحرم التظليل بظل المحمل والتظليل بالثوب واليد أما التظليل بظل المحمل فيدل على جوازه صحيح ابن بزيع قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب : نعم ( 2 ) وأما التظليل بالثوب فالدليل على جوازه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول لأبي وشكى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 66 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 ( 2 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1