حيث إنه في ذيله بعد ما ذكر أن المحرم : المسك والعنبر
والزعفران والورس - قال : غير أنه يكره للمحرم الأدهان
الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به ( 1 ) .
والظاهر أن المراد بالكراهة الحرمة لكثرة استعمال الكراهة
في الحرمة في الأخبار وقلة استعمالها في الكراهة المصطلحة
إلا بالقرينة ، فحينئذ إذا كان المحرم الأربعة فقط فما معنى
كراهة الأدهان الطيبة ؟
فيعلم من جميع ما ذكرنا أن الحصر فيها وفي غيرها إضافي
ووجه القول الثاني - أعني التخصيص بالأربعة
هو ذكرها في الروايات المتقدمة لكن مع الاختلاف فذكر
في بعضها الورس - بعد المسك والعنبر والزعفران -
وفي بعضها العود بدل الورس كما قدمنا
ووجه القول الثالث - أعني حرمة الخمسة - ما
ذكرنا آنفا من أنه مقتضى الجمع بين الأخبار
ووجه القول الرابع - أعني حرمة الستة أنه مقتضى
الجمع بين هذه الأخبار المتقدمة التي ذكر فيها الأربعة بالاختلاف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8