ثم إن مستند ما استثني من المحرمات كالرياحين
وخلوق الكعبة والفواكه أمور
أما مستند استثناء الرياحين فهو الاجماع على ما ادعاه
في الجواهر وغيره : وأما استثناء خلوق الكعبة وخلوق
القبر فمستنده صحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في
ثوب الاحرام قال : لا بأس بهما هما طهوران ( 1 ) : والمراد
بكونهما طهوران ليس الطهارة من الخبث بل المراد ظاهرا
التطهير من الأرياح المنتنة ، ويمكن أن يكون قوله تعالى :
وطهر بيتي للطائفين والعاكفين منزل على ذلك .
وصحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال : سألته عن
خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال : لا بأس ولا
يغسله فإنه طهور ( 1 ) .
والخلوق - كما عن النهاية - طيب معروف مركب من
الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفوة
وعن ابن جزلة في منهاجه أن صفته زعفران ثلاثة دراهم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 1
( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 1