ومنها صحيحة 7 إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام [ 7 محمد بن ]
كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم ، فامسك
بيده على أنفه بثوبه من رائحته ( من ريحه خ ل ) ( 1 ) .
ومنها رواية سدير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما
تقول في الملح فيه زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي للمحرم
أن يأكل شيئا فيه زعفران ولا شيئا من الطيب ( 2 ) .
ومنها رواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : إني جعلت ثوبي احرامي مع أثواب قد جمرت
فآخذ من ريحها ، قال : فأنشرها في الريح حتى يذهب ريحها ( 3 )
إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها إن شاء الله .
والتعبير في بعض هذه الروايات بلفظ " لا ينبغي "
المشترك بين الحرام والمكروه غير مناف للحرمة بعد العلم
بحرمة استعمال الطيب للمحرم بواسطة ملاحظة جميع روايات
الباب التي قد عبر في بعضها بالحرمة ، وفي بعضها النهي عن مس
الطيب الظاهر في الحرمة والأمر بالامساك على الفم من الريح الطيبة
الظاهر في الوجوب كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فلاحظها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 4
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 4