مس الطيب على جسده أو على ثوبيه كذلك يحرم عليه أكل
الطيب ومستنده روايات كثيرة .
منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإنه قال فيها : فإنه لا
ينبغي 7 أن يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك ( 1 ) .
ومنها صحيحة سدير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما
تقول في الملح فيه زعفران ؟ قال : لا ينبغي للمحرم أن يأكل
شيئا فيه زعفران ولا شيئا من الطيب ( 2 ) .
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران
ولا تطعم طعاما فيه زعفران ( 3 ) .
توله ( ع ) لا تمس ريحانا الخ هذه الفقرة من الرواية
محمولة على الكراهة للاجماع على عدم حرمة الريحان على المحرم
ومنها رواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في
حديث : وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة
قال لأهله : إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا
الزعفران نأكله أو نطعمه ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 2 - 10 - 18
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 2 - 10 - 18
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 2 - 10 - 18
( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 2 - 10 - 18