الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام
قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه
باطل ( 1 ) .
ومرسلة ابن أبي شجرة عنه عليه السلام في المحرم يشهد
على نكاح محلين ؟ قال : لا يشهد ( 2 ) الحديث ، ولا يضرهما
ضعف السند بعد اعتضادهما بعمل الأصحاب .
والمراد بالشهادة إما بمعنى تحملها أي الحضور في
مجلس العقد حتى يتمكن من إقامة الشهادة إذا أريد منه
ذلك ، وإما المراد منها إقامة الشهادة بأن يشهد على وقوع
العقد في تاريخ كذا في حال الاحرام ، ويؤيد المعنى الثاني
ما في مرسلة ابن أبي شجرة من قوله : يشهد على نكاح محلين
فتعديته بعلى لا يخلو من اشعار أن يكون المراد إقامة الشهادة
لا الحضور في مجلس العقد ، بل هي ظاهرة فيها ، وكيف كان
فحيث إنه يحتمل الروايتان كل واحد من الاحتمالين يلزم للمحرم
الاجتناب عن كليهما للعلم الاجمالي بحرمة أحدهما بل أفتى بعض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 - 5
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 - 5