الفقهاء بحرمة كليهما .
( الرابع من محرمات الاحرام : )
استعمال الطيب وشمه ، ومستند الحرمة - بعد دعوى
الاجماع - الأخبار الكثيرة ، منها صحيحة زرارة عن الباقر
عليه السلام قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب
فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله
ويتوب إليه ( 1 ) .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن
واتق الطيب وامسك على أنفك من الريح الطيبة
ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن
يتلذذ بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلى
بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر
ما صنع ، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء :
المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم
الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8