وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ( 1 ) الخبر
قوله : في ما دون الفرج الظاهر أن المراد به الوطئ
في الدبر بقرينة قوله : تابعته على الجماع .
وأما حرمة لمس النساء وتقبيلها والنظر إليها بشهوة
فلدلالة حسنة أبي السيار عن الصادق عليه السلام أنه قال :
يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة : إن قبل امرأته على غير
شهوة 7 فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى [ 7 وهو محرم ]
فعليه جزور ، 7 ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه [ 7 ويستغفر الله ]
دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه
جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ
عليه ( 1 ) .
ويستفاد من هذه الرواية أن تقبيل امرأته إنما يجب
فيه الجزور إذا لوحظ فيه قيدان : الأول أن يكون بشهوة
الثاني أن يمني بذلك فبانتفاء أحد القيدين ينتفي وجوب
الجزور إلا أنه يعارض ظاهر هذه الرواية رواية علي بن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3