أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قبل
امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له
أن يأكل منها ( 1 ) .
وصحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال :
نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت :
أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة
قال : يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبل ، قال : هذا أشد
ينحر بدنة ( 2 ) .
فلا بد حينئذ من حمل صحيحة أبي سيار على أن التقبيل
بشهوة هو ملاك الحكم أي وجوب الجزور عليه ، وذكر
الامناء من باب ذكر النتيجة من دون أن يكون له دخل
في الحكم بوجوب الجزور عليه أي نتيجة قبلته أنه أمنى .
وهل تكون هذه الأحكام - أعني حرمة النظر وحرمة
القبلة وحرمة المس بشهوة ووجوب الكفارة بها عليه مختصة
بامرأة المحرم أو تشمل الأجنبية أيضا ؟ الظاهر هو الثاني
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 4
( 2 ) اختصر الحديث في الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع
الحديث وروى تمام الحديث في الكافي ج 4 ص 375