تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
النبي صلى الله عليه وآله ، فمجرد اتيانه ( ص ) به لا يدل على الوجوب لمداومته ( ص ) على الاتيان بالمستحبات . وأما القول الثالث فلم يعلم مستنده وهذا - أي وجوب التلبية - بالنسبة إلى حج التمتع وعمرته ، وأما حج القران فيتخير في عقد احرامه بالتلبية بأن يجعل في رقبة هديه الذي ساقه نعلا قد صلى فيه مثلا ، ويدل على كفاية كل واحد من الثلاثة صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة قد أحرم ( 1 ) . وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ( 2 ) . وفي صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال من أشعر بدنته فقد أحرم ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير ( 3 ) وفي صحيحة معاوية أيضا عنه عليه السلام في قول الله عزو جل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " الفرض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحديث 20 - 11 - 21 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحديث 20 - 11 - 21 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحديث 20 - 11 - 21
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 130 | محمد هادي المقدس النجفي