النبي صلى الله عليه وآله ، فمجرد اتيانه ( ص ) به لا يدل على
الوجوب لمداومته ( ص ) على الاتيان بالمستحبات .
وأما القول الثالث فلم يعلم مستنده
وهذا - أي وجوب التلبية - بالنسبة إلى حج التمتع
وعمرته ، وأما حج القران فيتخير في عقد احرامه بالتلبية
بأن يجعل في رقبة هديه الذي ساقه نعلا قد صلى فيه
مثلا ، ويدل على كفاية كل واحد من الثلاثة صحيحة معاوية
بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : يوجب الاحرام ثلاثة
أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه
الثلاثة قد أحرم ( 1 ) .
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : تقلدها نعلا
خلقا قد صليت فيه ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ( 2 ) .
وفي صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال من أشعر
بدنته فقد أحرم ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير ( 3 )
وفي صحيحة معاوية أيضا عنه عليه السلام في قول الله
عزو جل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " الفرض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحديث 20 - 11 - 21
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحديث 20 - 11 - 21
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحديث 20 - 11 - 21