وحادي عشرها - هي في التي لم يدخل بها واحدة ، وفي التي دخل بها ثلاث ، قاله
أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم . ( 1 )
وثاني عشرها - أنه إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى . فإن نوى الطلاق فواحدة
بائنة إلا أن ينوي ثلاثا . فإن نوى ثنتين فواحدة . فإن لم ينو شيئا كانت يمينا وكان الرجل
موليا من امرأته ، قاله أبو حنيفة وأصحابه . وبمثله قال زفر ، إلا أنه قال : إذا نوى اثنتين
ألزمناه .
وثالث عشرها - أنه لا تنفعه نية الظهار وإنما يكون طلاقا ، قاله ابن القاسم .
ورابع عشرها - قال يحيى بن عمر : يكون طلاقا ، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى
يكفر كفارة الظهار .
وخامس عشرها - إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده . وإن نوى واحدة فهي
رجعية . وهو قول الشافعي رضي الله عنه . وروي مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة
والتابعين .
وسادس عشرها - إن نوى ثلاثا فثلاثا ، وإن واحدة فواحدة . وإن نوى يمينا فهي
يمين . وإن لم ينو شيئا فلا شئ عليه . وهو قول سفيان . وبمثله قال الأوزاعي وأبو ثور ،
إلا أنهما قالا : إن لم ينو شيئا فهي واحدة .
وسابع عشرها - له نيته ولا يكون أقل من واحدة ، قاله ابن شهاب . وإن لم ينو
شيئا لم يكن شئ ، قاله ابن العربي . ورأيت لسعيد بن جبير وهو :
الثامن عشر - أن عليه عتق رقبة وإن لم يجعلها ظهارا . ولست أعلم لها وجها ولا يبعد ( 2 )
في المقالات عندي .
قلت : قد ذكره الدارقطني في سننه عن ابن عباس فقال : حدثنا الحسين بن إسماعيل
قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا روح قال : حدثنا سفيان الثوري عن سالم الأفطس
هامش
( 1 ) في ى : " محمد بن الحكم " .
( 2 ) في ابن العربي : " ولا يتعدد " .