نفوذها في التي دخل بها . ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو التحريم " . والله أعلم .
وهذا كله في الزوجة . وأما في الأمة فلا يلزم فيها شئ من ذلك ، إلا أن ينوي به العتق
عند مالك . وذهب عامة العلماء إلى أن عليه كفارة يمين . ابن العربي . والصحيح أنها
طلقة واحدة ، لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقله وهو الواحدة إلا أن يعدده . كذلك إذا ذكر
التحريم يكون أقله إلا أن يقيده بالأكثر ، مثل أن يقول أنت علي حرام إلا بعد زوج ،
فهذا نص على المراد .
قلت : أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في حفصة لما خلا النبي صلى الله عليه وسلم
في بيتها بجاريته ، ذكره الثعلبي . وعلى هذا فكأنه قال : لا يحرم عليك ما حرمته على نفسك
ولكن عليك كفارة يمين ، وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضا . فكأنه قال : لم يحرم
عليك ما حرمته ، ولكن ضممت إلى التحريم يمينا فكفر عن اليمين . وهذا صحيح ، فإن النبي صلى الله
عليه وسلم حرم ثم حلف ، كما ذكره الدارقطني . وذكر البخاري معناه في قصة العسل عن عبيد
ابن عمير عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عند زينب بنت جحش
عسلا ويمكث عندها ، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل : أكلت مغافير ؟ إني
لأجد منك ريح مغافير ! قال : ( لا ولكن شربت عسلا ولن أعود له وقد حلفت لا تخبري
بذلك أحدا ) . يبتغي مرضات أزواجه . فيعني بقوله : ( ولن أعود له على جهة
التحريم . وبقوله : ( حلفت ) أي بالله ، بدليل أن الله تعالى أنزل عليه عند ذلك معاتبته على
ذلك ، وحوالته على كفارة اليمين بقوله تعالى : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " يعني
العسل المحرم بقوله : ( لن أعود له ) . " تبتغي مرضات أزواجك " أي تفعل ذلك طلبا
لرضاهن . " والله غفور رحيم " غفور لما أوجب المعاتبة ، رحيم برفع المؤاخذة . وقد قيل :
إن ذلك كان ذنبا من الصغائر . والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى ، وأنه لم تكن له
صغيرة ولا كبيرة .
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) — صفحة 184
مساهمون: القرطبي
ص١٨٤