تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
فيه أربع مسائل : الأولى - قوله تعالى : ( وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ) يدل على وجوب تعجيل أداء الزكاة ، ولا يجوز تأخيرها أصلا . وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتها الثانية - قوله تعالى : ( فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ) سأل الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحا . وروى الترمذي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل ، سأل الرجعة عند الموت . فقال رجل : يا بن عباس ، اتق الله ، إنما سأل الرجعة الكفار . فقال : سأتلو عليك بذلك قرانا : " يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون . وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين إلى قوله والله خبير بما تعملون " قال : فما يوجب الزكاة ؟ قال : إذا بلغ المال ( 1 ) مائتين فصاعدا . قال : فما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والراحلة . " قلت " : ذكره الحليمي أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب ( منهاج الدين ) مرفوعا فقال : وقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان عنده مال يبلغه الحج . . . الحديث ، فذكره . وقد تقدم في " آل عمران " ( 2 ) لفظه . الثالثة - قال ابن العربي : " أخذ ابن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصة دون النفل ، فأما تفسيره بالزكاة فصحيح كله عموما وتقديرا بالمائتين . وأما القول في الحج ففيه إشكال ، لأنا إن قلنا : إن الحج على التراخي ففي المعصية في الموت قبل الحج خلاف بين العلماء ، فلا تخرج الآية عليه . وإن قلنا : إن الحج على الفور فالآية في العموم صحيح ، لان من وجب عليه الحج فلم يؤده لقي من الله ما يود أنه رجع ليأتي بما ترك من العبادات . وأما تقدير الامر بالزاد والراحلة ففي ذلك خلاف مشهور بين العلماء . وليس لكلام ابن عباس
هامش
( 1 ) جملة " إذا بلغ المال " ساقطة من س ، ح . ( 2 ) راجع ج 4 ص 153