تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
العاشرة - استدل بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب على جواز شهادة الأعمى ، وبأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامها . وعلى إجازة شهادته أكثر العلماء ، ولم يجزها أبو حنيفة والشافعي وغيرهما . قال أبو حنيفة : تجوز في الأنساب . وقال الشافعي : لا تجوز إلا فيما رآه قبل ذهاب بصره . الحادية عشرة - قوله تعالى : ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء ، وللنساء في أمر الرجال ، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية . وهذا يدل على أنه لا ينبغي لاحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته . الثانية عشرة - قوله تعالى : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ) الآية . هذا تكرار للعلة وتأكيد لحكمها ، وتأكيد العلل أقوى في الاحكام . الثالثة عشرة - قوله تعالى : ( ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) روى إسماعيل ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة أن رجلا قال : لو قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة ، فأنزل ، الله تعالى : " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله " الآية . ونزلت : " وأزواجه أمهاتهم " [ الأحزاب 6 ] . وقال القشيري أبو نصر عبد الرحمن : قال ابن عباس قال رجل من سادات قريش من العشرة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء - في نفسه - لو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة ، وهي بنت عمي . قال مقاتل : هو طلحة بن عبيد الله . قال ابن عباس : وندم هذا الرجل على ما حدث به في نفسه ، فمشى إلى مكة على رجليه وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله ، وأعتق رقيقا فكفر الله عنه . وقال ابن عطية : روي أنها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال : لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأذى به ، هكذا كني عنه ابن عباس ببعض الصحابة . وحكى مكي عن معمر أنه قال : هو طلحة بن عبيد الله .