بالقدرة الشرعية ، بل التكليف بالوقت بعد باق على إطلاقه بالنسبة إلى القدرة
الشرعية . غايته أن نزل الشارع إدراك الركعة في الوقت منزلة إدراك جميع
[ الوقت ] لمن لم يدرك جميع الوقت حقيقة وأين هذا من التقييد بالقدرة . فحينئذ
لا تصل النوبة إلا البدلية واللابدلية بل الوقت يقدم على الطهارة المائية ، لاطلاق
التكليف به ، واشتراط الطهارة بالقدرة الشرعية . فالتكليف بالوقت يصلح أن
يكون تعجيزا مولويا عن الطهارة المائية دون العكس ، فما يظهر من بعض الأعلام
من التخيير بين الطهارة المائية وإدراك ركعة من الوقت ، وبين إدراك جميع الوقت
والطهارة الترابية أو تعين الطهارة المائية مما لا وجه له ، هذا بالنسبة إلى الطهارة
المائية .
وأما بالنسبة إلى ما نحن فيه وهو السورة فالأمر فيه أوضح ، فإنه وإن لم يقيد
كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 90
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص٩٠