تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الفريضة والنافلة فإني أفعله " ( 1 ) وصحيحة هشام سأل عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال : تؤمهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ( 2 ) لأن الصحيحة الأولى معارضة مع الأخبار الكثيرة الدالة على ألمع الحاكية لقضية علي ، والثانية لا تصلح أن تقاوم العمومات خصوصا مع اشتمال ذيلها على ما لا عامل به من عدم جواز اقتداء النساء بالنساء في المكتوبة ، فالأقوى عموم المنع لمطلق النوافل إلا العيدين والاستسقاء .
الفصل الثاني : فيما تنعقد به الجماعة والمحل الذي يدرك فيه فضلها والموضع الذي يدرك فيه الركعة وجملة من أحكامها وتوضيح البحث عن ذلك يتم برسم مسائل :
المسألة الأولى : أقل عدد ينعقد فيه الجماعة اثنان في غير الجمعة والعيدين ، ويدل على ذلك ما عن العيون عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " الاثنان فما فوقهما جماعة " ( 3 ) وغير ذلك من الروايات . ولا إشكال فيه ، كما لا إشكال في أن من آداب الجماعة أن يقف المأموم عن يمين الإمام إذا كان وحده . وإذا تعدد المأموم فليقفوا خلفه ، وليس ذلك شرطا للجماعة بل من آدابها ومستحباتها ، فما يظهر من الحدائق ( 4 ) من كون ذلك شرطا في صحة الجماعة ضعيف غايته كما يظهر وجهه للمتأمل في الأخبار بعين الانصاف .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 408 باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 13 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 406 باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، 1 . ( 3 ) عيون الأخبار : ج 2 ص 61 باب 31 ح 248 باختلاف يسير . ( 4 ) الحدائق : ج 11 ص 90 .