تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
لا إشكال فيما إذا ظهر قبل الشروع فيها وأنه لا يجب عليه شئ . ولو ظهر في الأثناء فلا إشكال في جواز قطعها بناء على جواز قطع النافلة اختيار ، وهل له الاتمام من دون ضم ركعة إليها لو كانت ركعة واحدة ؟ ربما يتوهم أنه ليس له ذلك لعدم مشروعية الصلاة ركعة واحدة في غير الوتر ، هذا . ولكن الأقوى جواز ذلك ، لأن نفس تشريع ركعة الاحتياط وأنها تحسب نافلة على تقدير عدم الحاجة إليها يكفي في جواز إتمامها كذلك .
المسألة الثالثة : لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط ونقص الصلاة فلا يخلو أيضا إما أن يظهر ذلك بعد صلاة الاحتياط ، وإما أن يظهر قبلها ، وإما أن يظهر في أثنائها فإن ظهر بعدها فلا إشكال أيضا في أنه ليس عليه شئ وصحت صلاته ، سواء كان ما أتى به من صلاة الاحتياط موافقا للنقص المعلوم من حيث الكم أو مخالفا له ، لأن تشريع الاحتياط لذلك . وهذا مما لا إشكال فيه إذا كان ما أتى به موافقا للنقص الذي علم . بمعنى أنه كان النقص ركعة فصلى الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس القائمة مقام الركعة . أو كان النقص ركعتين فصلى الاحتياط ركعتين . كما في صورة الشك بين الاثنتين والأربع . وأما لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فقدم الركعة من الاحتياط على الركعتين منها ، فتبين بعد ذلك نقص ركعتين ، فربما يستشكل في ذلك . لمكان الفصل بين الصلاة وبين الاحتياط ركعتين بالركعة التي صلاها أولا من الاحتياط ، وكذلك لو قدم الركعتين من احتياط فتبين نقص ركعة ، هذا . ولكن قد تقدم أنه لا ينبغي الاشكال في ذلك ، لأنه كان مخيرا بين تقديم الركعة من الاحتياط أو الركعتين مها ، فيكون الفصل قد وقع بحكم من الشارع ، ومثل هذا الفعل لا يضر . نعم لو شك بين الثلاث والأربع وصلى ركعة الاحتياط ، وبعد ذلك تبين أن
كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 331 | الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة