پرش به محتوای اصلی

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحه 235

پدیدآورندگان:

ص۲۳۵
بين التعليلين وما يستفاد منهما . والظاهر أن تكون النسبة بينهما هي العموم من وجه ، فإن مقتضى التعليل في رواية ابن أبي حمزة ( 1 ) هو علية عدم آكل اللحم ولم يكن له ناب ومخلب للجواز سواء كان من المسوخ أو لم يكن ، ومقتضى التعليل في رواية محمد بن إسماعيل ( 2 ) هي علية المسوخ سواء كان ذي ناب ومخلب أو لم يكن ، فيقع التعارض بينهما في المسوخ الذي لم يكن له ناب ومخلب ، فإن مقتضى التعليل في رواية ابن أبي حمزة هو جواز الصلاة فيه ، ومقتضى التعليل في رواية محمد بن إسماعيل هو عدم جواز الصلاة فيه ، هذا . ولكن من المعلوم أن دلالة ذيل رواية ابن أبي حمزة على انحصار علة المنع في آكل اللحم مما كان له ناب ومخلب إنما هو بالاطلاق ، إذ ليست العلية بنفسها موضوعة للعلة المنحصرة ، بل الانحصار إنما يستفاد من الاطلاق من الاطلاق وعدم ذكر علة أخرى ، وهذا بخلاف دلالة ذيل رواية محمد بن إسماعيل ، فإنها تدل على علية
پاورقی
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 .