تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
[ البحث الثالث ] لباس المصلي وبحث المكان القول في لباس المصلي : ويعتبر فيه أمور :
الأول : أن لا يكون من جلد الميتة وغيره من سائر أجزائها سواء دبغ أولا ، وسواء كان مأكولة اللحم أولا ، وسواء كانت مما لها نفس سائلة أولا ، كل ذلك لاطلاق الأدلة على تأمل في الأخير يأتي الإشارة إليه إن شاء الله . واعتبار ذلك في اللباس مما انعقد عليه الاجماع ظاهرا واستفاضت به النصوص فلا كلام فيه ، ولكن يقع الكلام في مقامين : الأول : في بيان الحال عند الشك في كون الجلد جلد ميتة ، وأنه هل يجوز الصلاة فيه أولا . ربما يقال بابتناء المسألة على كون التذكية شرطا أو الموت مانعا ، فإن قلنا بالأول فلا بد من إحرازها ولا يجوز عند الشك فيها ، كما هو الشأن في كل ما اعتبر شرطا ، ولو قلنا بالثاني فيمكن دفعه بالأصل عند الشك في تحققه ، كما هو الشأن أيضا في كل ما اعتبر مانعا ، هذا .