يستقبل القبلة ويصف رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة وإلا
فليصل حيث توجهت به ، وإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم
يصلي ( 1 ) .
ومنها : رواية جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : تكون السفينة
قريبة من الجدد فأخرج وأصلي ؟ قال : صل فيها أما ترضى بصلاة نوح
عليه السلام ( 2 ) .
وفي رواية يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عن الصلاة في الفرات وما هو
أصغر منه من الأنهار في السفينة ، فقال : إن صليت فحسن وإن خرجت
فحسن ( 3 ) . قال : وسأله عن الصلاة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال :
استقبل القبلة ثم كبر ثم دار مع السفينة حيث دارت ( 4 ) .
ومنها : رواية علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال :
يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر
على الشط ( 5 ) .
وفي رواية حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن
الصلاة في السفينة ، فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا ، فإن لم
تقدروا فصلوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا ، وتحروا القبلة ( 6 ) .
ومنها : ما في تفسير العياشي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : النافلة كلها سواء ، تؤمي إيماء
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 233 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 1 و 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 233 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 233 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 5 .
( 4 ) الوسائل : ج 3 ص 234 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 6 و 8 .
( 5 ) الوسائل : ج 3 ص 234 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 6 و 8 .
( 6 ) الوسائل : ج 3 ص 235 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 14 .