تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريب القرآن إلى الأذهان — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ( 236 ) وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
شرح
[ 237 ] وبعد بيان حكم موت الزوج ، يأتي حكم الطلاق ، والطلاق إن كان قبل الدخول ولم يذكر في العقد مهر فللمرأة المتعة ، وإن كان قبل الدخول وذكر المهر فللمرأة نصف المهر * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * أيها الأزواج * ( إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ) * بالدخول * ( أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) * « أو » بمعنى الواو ، أي لم يكن شيء من الأمرين لا المس ولا المهر ، ويسمى المهر فريضة لأنه يجب إذا سمي ، والمعنى أنه يباح الطلاق قبل المس والفرض ، فلا يتوهم أحد أن النكاح لأجل الوطي فكيف يصح الطلاق قبله * ( ومَتِّعُوهُنَّ ) * أي أعطوهن المتعة وهي ما تتمتع به المرأة ويوجب تعويضا يجبر خاطرها الكسير * ( عَلَى الْمُوسِعِ ) * أي الغني يقال أوسع الرجل إذا كثر ماله * ( قَدَرُه ) * من دار أو خادم أو نحوهما * ( وعَلَى الْمُقْتِرِ ) * أي الفقير يقال أقتر الرجل إذا افتقر * ( قَدَرُه ) * كخاتم أو درهم أو نحوهما * ( مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ ) * ليس فيه إسراف ولا تقصير * ( حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) * الذين يحسنون طاعة الأوامر والانتهاء عن الزواجر . [ 238 ] * ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) * طلاقا قبل الدخول * ( وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) * بأن عينتم في النكاح المهر فعليكم أن تدفعوا إلى المرأة نصف * ( ما فَرَضْتُمْ ) * نصف المهر ، هذا هو الحكم
تقريب القرآن إلى الأذهان — صفحة 261 | السيد محمد الحسيني الشيرازي