كان ذا عيال ، وهو وسط الحال في اليسار ، فله أن يتوسع بها على عياله ،
ويدخر منها ما شاء وينتفع بجلدها وشعرها ، وله أن يستبدلها بشئ
ينتفع بعينه ، كالجراب والمنخل والثوب .
ولو باع ذلك أو باع لحمها : فإنه يجوز بيعه ، ولا ينقض البيع في
جواب ظاهر الرواية ، لكن يتصدق بالثمن ، وعلى قول أبي يوسف : له
أن ينقض البيع ، لأنه بمنزلة الوقف عنده في قول .
تحفة الفقهاء — صفحة 88
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٨٨