ولا يجوز السكاء التي لا أذن لها في الخلقة ، وإن كانت صغيرة :
يجوز .
والهتماء التي لا أسنان لها : لا يجوز ، فإذا كان لها بعض الأسنان :
فإن كانت لا تعتلف ويصب في حلقها : لا يجوز ، وإن كانت تعتلف :
يجوز .
والعجفاء التي لا تنقي : لا يجوز .
وكذلك العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ، وإن كانت تقدر على
المشي مع العرج : جاز .
والثولاء وهي المجنونة : جاز .
وكذا الجرباء السمينة : جاز .
وكذلك الخصي : جاز ، وعن أبي حنيفة : إنه أحب إلي ، لأنه
أطيب لحما .
وما جاز مع العيب : فهو مع الكراهة ، وإنما المستحب هو السليمة
عن العيوب الظاهرة .
ولو اشترى سليمة للأضحية ، أو أوجب على نفسه ذبح شاة بعينها ،
ثم ظهر بها عيب يمنع عن الجواز ، يوم النحر ، فإنه لا يجوز ، لان العبرة
لوقت الذبح ، لكن إذا اعترضت آفة عند الذبح ، بإصابة السكين عينها
ونحو ذلك : فلا بأس به ، لأنه من ضرورات الذبح - وهذا في حق
الموسر ، لأنه وجب عليه أضحية كاملة بإيجاب الله تعالى .
فأما إذا كان معسرا اشتراها للأضحية ، أو أوجبها بعينها ، ثم
اعترضت آفة مانعة عن الجواز : يجوز له أن يضحي بها ، لأنها معينة في
حقه ، ففوات بعضها كفوات كلها ، حتى لا يجب عليه شئ ، لكونها
تحفة الفقهاء — صفحة 86
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٨٦