النصف ، وللخنثى السدس ، والباقي للعصبة .
- وإن تركت زوجا ، وأختا لأب وأم ، وخنثى لأب : فللزوج
النصف ، وللأخت لأب وأم النصف ، ولا شئ للخنثى ، ويجعل ذكرا ،
لان هذا أسوأ حالة ، لأنا لو جعلناه أنثى يكون نصيبه ، السدس ، وتعول
المسألة ، ولو جعلناه ذكرا لا يرث شيئا - كما إذا تركت زوجا ، وأختا لأب
وأم ، وأخا لأب على هذا القياس .
وبيان قول الشعبي ، وتفسير قول أبي يوسف ، وتخريجه له ، وتخريج
محمد ، على وجه آخر ، يذكر في الفرائض إن شاء الله تعالى ونشير إليه
هاهنا :
إذا ترك ابنا وخنثى : فعلى تخريج أبي يوسف يجعل المال بينهما على
سبعة أسهم للابن المعروف أربعة ، وله ثلاثة .
وعلى تخريج محمد : الميراث بينهما على اثني عشر سهما ، بطريق تنزيل
الأحوال ، فيكون للابن المعروف سبعة ، وللخنثى خمسة والله تعالى أعلم
بالصواب .
تحفة الفقهاء — صفحة 359
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٥٩