فأما في حال كونه مشكلا فله أحكام مخصوصة منها :
الختان : ينبغي أن يشترى له جارية ، ختانة ، من ماله إن كان له
مال ، ومن مال الأبوين إن كان ، وإلا فالقاضي يشتري له من مال بيت
المال جارية ختانة فختنته : فإن كان ذكرا فهي جاريته ، وإن كان أنثى ،
فالأنثى قد تختن الأنثى عن الحاجة إليه .
ولا يلبس الحرير احتياطا .
وموقفه في الصلاة خلف صف الذكور ، قبل صف النساء .
وكذا في ترتيب الجنائز عند الاجتماع : تقدم جنازته على جنازة
الإناث .
وتغسله زوجته إن كانت ، وإلا فلا يغسل ، ولكن ييمم : إن كان
له ذو رحم محرم ييممه بلا خرقة وإن كان أجنبيا فمع الخرقة .
وأما حكم الميراث : فعند أصحابنا : يكون له أقل الأنصباء ، وهو
نصيب الأنثى إن كان أقل . وأن كان أكثر في بعض الأحوال يكون له
نصيب الذكور .
وعلى قول الشعبي : يكون له نصف ميراث الرجال ، ونصف ميراث
النساء .
بيانه .
- إذا ترك ابنا معروفا وخنثى : للابن الثلثان ، وللخنثى الثلث ، لأنه
أقل .
- وإذا ترك خنثى وعصبة : فللخنثى النصف ، وهو ميراث البنت ،
والباقي للعصبة .
- ولو ترك أختا لأب وأم ، وخنثى لأب ، وعصبة يجعل أنثى ، أنه
ترك : أختا لأب وأم ، وأختا لأب ، وعصبة : فللأخت للأب والام
تحفة الفقهاء — صفحة 358
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٥٨