كتاب
المزارعة
في الكتاب فصلان : فصل في المزارعة ، وفصل في المعاملات .
ونحتاج إلى :
تفسيرهما في عرف اللغو الشرع .
وإلى بيان مشروعيتهما ،
وإلى بيان أنواع المزارعة ،
وإلى بيان شرائط المزارعة : المصححة منها والمفسدة ،
وإلى بيان المعاني التي تجعل عذرا في فسخ المزارعة ، والامتناع منها
بعد الشروع فيها .
أما الأول فنقول :
المزارعة : عبارة عن عقد الزراعة ، ببعض الخارج . وهو إجارة
الأرض ، أو العامل ، ببعض الخارج .
وأما إجارتهما بالدراهم والدنانير في الذمة ، أو معينة ، فلا يكون عقد
مزارعة بل سمي إجارة ، وقد ذكرنا في كتاب الإجارة .
وكذا المعاملة : هو إجارة العامل ، ليعمل في كرمه وأشجاره ، من
السقي والحفظ ، ببعض الخارج .
وأما بيان المشروعية :
فقال أبو حنيفة : كلتاهما فاسدتان غير مشروعتين .
تحفة الفقهاء — صفحة 263
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٦٣