له ، قبل نفاذ الوصية بالموت : ولو مات الموصي ، وعمرو حي فتكون
الوصية لفلان ، لأنه لم تنتقل الوصية إليهم ، لان العقب لا يكون قبل
موت عمرو .
ولو أوصى بسيف لانسان ، فهو له بغمده وحمائله عند أبي حنيفة
وزفر . وقال أبو يوسف : له السيف لا غير .
وكذا لو أوصى بالميزان والقبان والسرج فعند زفر : يدخل كل ما
كان توابع ذلك الشئ . وعند أبي يوسف : يدخل ما كان متصلا به .
وفي المصحف الذي له غلاف : عند أبي حنيفة وأبي يوسف : لا
يدخل الغلاف . وعند زفر : يدخل فأبو يوسف مر على أصله ، وكذا
زفر . وأبو حنيفة إما أن يفرق بين المصحف وسائر المسائل أو يكون عنه
روايتان .
ولو أوصى بشئ في الظرف ، فإن المعتبر فيه العادة : إن كان مما يباع
مع الظرف يدخل وإلا فلا .
تحفة الفقهاء — صفحة 225
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٢٥