كتاب
الاقرار
قال رحمه الله :
يحتاج في هذا الكتاب إلى :
بيان كون الاقرار حجة ،
وإلى بيان ألفاظ الاقرار ،
وإلى بيان شرائط صحته ،
وإلى بيان المقر به ،
وما يتصل بذلك من الفرق بين حالة الصحة وحالة المرض .
أما بيان كون الاقرار حجة :
فإنه خبر صدق أو راجح صدقه على كذبه ، فإن المال محبوب
المرء طبعا فلا يقر به لغيره كاذبا .
وأما بيان ألفاظ الاقرار - فنقول :
إذا قال : لفلان علي كذا أو لفلان قبلي كذا فهو إقرار ، لان
علي كلمة إيجاب لغة ، والقبالة والكفالة اسم للضمان .
وكذا إذا قال : لفلان في مالي ألف درهم فهو إقرار له بذلك في
مال . لكن لم يبين محمد في الأصل أنه يكون مضمونا أو لا ، وذكر
أبو بكر الرازي ، أنه إقرار بالشركة ، فيكون لك القدر المقر به عنده أمانة
تحفة الفقهاء — صفحة 193
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٩٣