ثم الراكب إذا كان سائرا إن كان مطلوبا يفر من العدو ، وتجوز صلاته للضرورة . ولو كان طالبا للعدو في الجهاد ، وهو سائر ، لا تجوز صلاته ، لأنه لا ضرورة .