على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ولم يجز عنه وضوءه وذلك أن عليا عليه السلام خالف
القوم في المسح على الخفين . فقال له عمر : رأيت النبي صلى الله عليه وآله يمسح . فقال علي عليه السلام :
قبل نزول سورة المائدة أو بعدها ؟ قال لا أدري . قال علي عليه السلام : " لكني أدري أن رسول الله
صلى الله عليه وآله لم يمسح على خفيه مذ نزلت سورة المائدة " .
والاغتسال من الجنابة والاحتلام والحيض ، وغسل من غسل الميت فرض . والغسل يوم
الجمعة . والعيدين ودخول مكة والمدينة . وغسل الزيارة . وغسل الاحرام . ويوم عرفة .
وأول ليلة من شهر رمضان . وليلة تسع عشرة منه . وإحدى وعشرين . وثلاث وعشرين منه سنة .
وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات . والعصر أربع ركعات . والمغرب ثلاث
ركعات . والعشاء الآخرة أربع ركعات . والفجر ركعتان ، فذلك سبع عشرة ركعة
والسنة أربع وثلاثون ركعة : منها ثمان قبل الظهر ، وثمان بعدها ، وأربع بعد المغرب ،
وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة - تعد بواحدة - وثمان في السحر ، والوتر ثلاث
ركعات ( 1 ) وركعتان بعد الوتر . والصلاة في أول الأوقات ( 2 ) . وفضل الجماعة على
الفرد كل ركعة بألفي ركعة . ولا تصل خلف فاجر ( 3 ) . ولا تقتدي إلا بأهل الولاية .
ولا تصل في جلود الميتة . ولا جلود السابع . والتقصير في أربع فراسخ ، بريد ذاهبا
وبريد جائيا ( 4 ) ، اثنا عشر ميلا . وإذا قصرت أفطرت . والقنوت في أربع صلوات ، في
الغداة والمغرب والعتمة ( 5 ) ويوم الجمعة وصلاة الظهر ( 6 ) وكل القنوت قبل الركوع
و
هامش
( 1 ) ركعتان وركعة ، الأوليان بنية الشفع والأخرى بنية الوتر . واما الركعتان بعد الوتر
فهما نافلة الصبح .
( 2 ) أي إتيانها في أول وقتها . وفي العيون [ والصلاة في أول وقتها أفضل ] .
( 3 ) في العيون [ وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون . ولا صلاة خلف فاجر ] .
( 4 ) فالبريد أربعة فراسخ : وأيضا اثنا عشر ميلا فيكون التقصير في ثمانية فراسخ : أربعة ذاهبا
وأربعة جائيا إن كان في يوم واحد وإن لم يكن في يوم فيلزم أن يكون الذهاب فقط ثمانية فراسخ .
( 5 ) العتمة - بفتحتين - : الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق - قيل : لان العرب يعتمون
بالإبل في المرعى فلا يأتون بها إلا بعد العشاء الآخرة فيسمون ذلك الوقت عتمة ، فالمراد بها ههنا
صلاة العشاء .
( 6 ) كذا ، فأراد بصلاة الظهر معنى عاما تشمل الظهر والعصر . وفى بعض النسخ [ صلوات الظهر ] .