بعد القراءة . والصلاة على الميت خمس تكبيرات وليس في صلاة الجنائز تسليم لان التسليم
في الركوع والسجود وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ويربع قبر الميت ولا يسنم ( 1 ) والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة مع فاتحة الكتاب .
والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ولا تجب في ما دون ذلك
وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم ولا تجب فيما دون الأربعينات شئ ( 2 ) ولا تجب حتى
يحول الحول . ولا تعطى إلا أهل الولاية والمعرفة . وفي كل عشرين دينارا نصف دينار .
والخمس من جميع المال مرة واحدة ( 3 ) والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وكل
شئ يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أو سق ففيه العشر إن كان يسقى
سيحا ( 4 ) . وإن كان يسقى بالدوالي ففيه نصف العشر للمعسر والموسر . وتخرج من
الحبوب القبضة والقبضتان ، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف العبد فوق
طاقته . والوسق ستون صاعا والصاع ستة أرطال وهو أربعة أمداد والمد رطلان
وربع برطل العراقي وقال الصادق عليه السلام : هو ( 5 ) تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني .
وزكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير ، حر أو عبد من الحنطة نصف صاع .
ومن التمر والزبيب صاع ( 6 ) . ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية ، لأنها فريضة .
هامش
( 1 ) سنم الشئ : علاه ورفعه . والقبر : رفعه عن الأرض وهو خلاف التسطيح . وقبر مسنم أي
مرتفع غير مسطح ومنه " ولا تسنم كسنام البعير " .
( 2 ) أي من الغلات الأربعة .
( 3 ) فأراد بالخمس معنى عاما يشمل جميع أقسامه وهو في اللغة : اسم لحق يجب في المال فيصرفه
في موارد خاصة . وقوله : " والعشر من الحنطة الخ " بيان لقسم من أقسام زكاة المال .
( 4 ) ساح الماء : جرى على وجه الأرض . والدوالي : جمع الدالية وهي الدلو الكبيرة يديرها
البقرة غالبا . قال في مجمع البحرين : " والدالية : جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز وفي رأسه
مغرفة كبيرة يستقى بها قاله في المغرب . وفي المصباح : الدالية : دلو ونحوها وخشبة تصنع كهيئة الصليب
وتشد برأس الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك وطرفه الآخر بجذع قائمة على رأس البئر ويستقى
بها فهي فاعلة بمعنى مفعولة وقال الجوهري : المنجنون تديرها البقرة " .
( 5 ) أي الصاع .
( 6 ) في العيون [ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع وهو أربعة امداد ] .