وقال عليه السلام : لا تصلح المسألة إلا في ثلاثة : في دم منقطع ( 1 ) أو غرم مثقل أو
حاجة مدقعة .
وقال عليه السلام : عونك للضعيف من أفضل الصدقة .
وقال عليه السلام : تعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل .
وقال عليه السلام : المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان .
وقال عليه السلام : يعرف شدة الجور من حكم به عليه .
هامش
( 1 ) أي دم من ليس لقاتله مال حتى يؤدى ديته . والمدقعة : الشديدة يفضى صاحبه إلى الدقعاء
أي التراب أو يفضى صاحبه إلى الدقع وهو سوء احتمال الفقر . والمدقع الملصق بالتراب والذي
لا يكون عنده ما يتقى به التراب .