وأنه ليس لأحد من الأولياء ذلك غيره ، وأجمعوا أن بنت شعيب ( ع ) كانت
بكرا .
ووجه آخر : وهو أن يكون حذف ذكر الصداق ، وذكر ما شرطه لنفسه
مضافا إلى الصداق ، لأنه جائز أن يشترط الولي لنفسه ما يخرج عن الصداق .
وهذا الجواب يخالف الظاهر ، لأن قوله تعالى ( إني أريد أن أنكحك إحدى
ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) يقتضي ظاهره أن أحدهما جزاء
على الآخر .
ووجه آخر : وهو أنه يجوز أن يكون من شريعته عليه السلام العقد
بالتراضي من غير صداق معين ، ويكون قوله ( على أن تأجرني ) على غير
وجه الصداق . وما تقدم من الوجوه أقوى .
تنزيه الأنبياء ( ع ) — صفحة 99
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٩٩