عن شهود الزور قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت ، وذلك إلى الامام ويطاف بهم
حتى يعرفهم الناس ، واما قول الله عز وجل : ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا
قال : قلت : كيف تعرف توبته ؟ قال : يكذب نفسه على رؤس الخلايق حتى يضرب
ويستغفر ربه ، وإذا فعل فقد ظهرت توبته .
36 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم
ابن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب
ولا يعلم منه الا خيرا أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون : توبته
فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته ابدا فقال : بئس ما قالوا كان أبى يقول : إذا تاب
ولم يعلم منه الا خير جازت شهادته .
37 - في تهذيب الأحكام سهل بن زياد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم
عن عباد البصري عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال :
انه ليعمل عمل قوم لوط ينكح الرجال ؟ قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة .
38 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم
الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال :
لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد .
39 - سهل بن زياد عن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال : لا حتى تبلغ .
40 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : أو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا يعلم منه الا خيرا لضربته الحد
حد الحر الا سوطا .
41 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس .
42 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سئلته عن المملوك يفترى
تفسير نور الثقلين — صفحة 575
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٥٧٥