يشوى وهو حي ؟ قال : نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي ؟ قال نعم
لا بأس به وعن الشقراق فقال : كره قتله لحال الحيات ، قال : وكان النبي صلى الله عليه وآله
يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية ، وعن الذي
ينضب عنه الماء من سمك البحر قال : لا تأكله ، وعن الخطاف قال : لا باس به
هو مما يحل اكله لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك ، وكل طير يستجير
بك فاجره ، وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال : كله فإنه حلال لان
ذكاته ذكاة أمه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل ، فان مات قبل ان تذبحه فلا
تأكله ، وكذلك البقر والإبل ، سئل عن الطحال أيحل اكله ، ؟ قال : لا تأكله
فهو دم ، قلت لا فإن كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل
ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب
لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ،
وعن الجري يكون في السفود مع السمك قال : يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى
بما سال عليه الجري .
قال محمد بن الحسن : ما تضمن صدر هذا الخبر من النهي عن اكل الربيثا
فمحمول على الكراهية دون الحظر ، لأنا قد روينا إباحة ذلك فيما تقدم ويزيد ذلك
بيانا ما رواه :
( 346 ) 81 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم عن عمر بن حنظلة قال : حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على
أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال : كلها وقال : لها قشر .
( 347 ) 82 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت
هامش
- 346 - الاستبصار ج 4 ص 91 الكافي ج 2 ص 144
- 347 - الاستبصار ج 4 ص 91 الفقيه ج 3 ص 215