( 330 ) 65 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده
عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : إن
في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به .
( 331 ) 66 - الحسين به سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال : سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال : لا بأس ما لم
تعلم أنه ميتة .
( 332 - 67 - عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب
منه وأتوضأ ؟ قال : نعم وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه ، قال حسين : وسأله
أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت فقال : لا بأس به قال
حسين : وسأله أبي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه
مكانه قال : لا باس ، وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجا قال : لا باس بمسها ، وقال
أبو عبد الله عليه السلام : العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون
ميتا ، وقال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال : لا باس باكلها .
( 333 ) 68 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن
جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال : ان لم تمسه فهو أفضل .
( 334 ) 69 - عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) قال :
هامش
- 330 - الكافي ج 2 ص 153 الفقيه ج 3 ص 209
- 331 - 332 - 333 - الاستبصار ج 4 ص 90 ومن الثاني فيه صدر الحديث