الباغي باغي الصيد والعادي السارق ، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطر أهي حرام - عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة .
( 335 ) 70 - عنه عن ابن فضال عن يونس عن أبي مريم قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام السخلة التي مر بها رسول الله صلى اله عليه واله وهي ميتة وقال :
ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله عليه السلام : لم تكن ميتة يا أبا
مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
: ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها .
( 336 ) 71 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين
بالروم أنأكله ؟ فقال : اما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم
فكله حتى تعلم أنه حرام .
( 337 ) 72 - عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف
الحرام منه بعينه فتدعه .
( 338 ) 73 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب
فانا نكرهه ، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه .
( 339 ) 74 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جلود
السباع ينتفع بها ؟ فقال : إذا رميته وسميت فانتفع بجلده ، واما الميتة فلا .
هامش
335 - الفقيه ج 3 ص 216