( 340 ) 75 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن
المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : الكلب الأسود لا
يؤكل صيده ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله .
( 341 ) 76 - عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن يحيى عن
طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : لا تذبح الشاة عند الشاة
ولا الجزور وهي تنظر إليه
( 342 ) 77 - عنه عن البرقي أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله
عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت فأما
الصيود فلا بأس به .
( 343 ) 78 - عنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ فقال : نعم ويؤكل ثمنه .
( 344 ) 79 - عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن
علي عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال : يغرمه ، وكذلك البازي ، وكذلك
كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط .
( 345 ) 80 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الربثا فقال : لا تأكلها فانا لا نعرفها في السمك يا عمار ، وعن الجراد
هامش
340 - الكافي ج 2 ص 141