الثلثان ولأمها السدس ولإخوتها من أمها السدس ( 1 ) .
( 1152 ) 8 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم
عن مثنى الحناط عن زرارة بن عين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها واخوة لأبيها وأمها فقال : لزوجها النصف
ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والأب .
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند
الطائفة بأجمعها لأنه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات
وقد بينا ذلك فيما تقدم ، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية
لموافقتها مذاهب العامة .
ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم
على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا ، وإنما يحرم أن يأخذ بعضنا عن بعض على خلاف
الحق ، والذي يدل على ذلك :
( 1153 ) 9 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد
ابن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال : المال كله لابنته ، وليس
للأخت من الأب والام شئ ، فقلت : انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت
من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم
هامش
( 1 ) هذا الحديث تكرر ثلاث مرات من غير تغيير متنا ولا سندا في جميع النسخ التي بأيدينا وجاء
في هامش المطبوعة ( وهذا التكرار وجد بخط الشيخ أبي جعفر رحمه الله )
- 1152 - الاستبصار ج 4 ص 146
- 1153 - الاستبصار ج 4 ص 147 الكافي ج 2 ص 263 بتفاوت