القسمة أم لا ؟ فقال : بلى ، فقلت : ان أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا
الامر أعني الدين فسكت قليلا ثم قال : خذه .
30 باب ميراث الأعمام والعمات
والأخوال والخالات
( 1162 ) 1 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي :
الا اخرج لك كتاب علي عليه السلام فقلت : كتاب علي عليه السلام لم يدرس ؟ !
فقال : يا أبا محمد إن كتا ب علي عليه السلام لا يندرس ، فأخرجه فإذا كتاب جليل
فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال : للعم الثلثان وللخال الثلث .
( 1163 ) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن أحمد عن ابان عن أبي
مريم عن أبي جعفر عليه السلام في عمة وخالة قال : الثلث والثلثان ، يعني للعمة الثلثان
وللخالة الثلث .
( 1164 ) 3 الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال : للعمة الثلثان وللخالة الثلث .
( 1165 ) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله
هامش
- 1162 - 1163 - 1164 - الكافي ج 2 ص 269
- 1165 - الكافي ج 2 ص 270