في سنتهم وقضائهم وأحكامهم ، قال : فذكرت ذلك لزرارة فقال : ان على ما
جاء به ابن محرز لنورا ، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه .
( 1154 ) 10 وعنه عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا ؟
فكتب عليه السلام : يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة .
( 1155 ) 11 عنه عن السندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين
القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الأحكام قال :
يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون .
( 1156 ) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
عن عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان الا انه أخبرني به ، وعلي بن عبد الله
عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : الزموهم
بما الزموا أنفسهم .
( 1157 ) 13 علي بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت من
الام السدس ولابن الأخت من الأب الباقي .
( 1158 ) 14 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن
هامش
- 1154 - الاستبصار ج 4 ص 147
- 1155 - 1156 - الاستبصار ج 4 ص 148
- 1157 - الاستبصار ج 4 ص 168 - 1158 - الاستبصار ج 4 ص 169