يكن أكثر نصيبا من الاخوة والأخوات للأب والام لو كانوا مكانهن لان الله
عز وجل يقول : ( ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو
يرثها إن لم يكن لها ولد ) . يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فاعطوا
من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من
النصف ، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال : فقال
زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه . ( 1 )
( 1149 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز
وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت : امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب
فقال : لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس ، ولأخواتها من أمها السدس .
( 1150 ) 6 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى
الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت امرأة تركت أمها
وإخوتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان
ولأمها السدس ، ولإخوتها من أمها السدس .
( 1151 ) 7 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن ا لحكم عن
مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت امرأة تركت
أمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لأبيها وأمها
هامش
- ( 1 ) في العبارة إيهام وقصور ولعله من سهو القلم ، والمراد ان الأخت والأخوات للأب والام
يزدن وينقصن لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الأخ والإخوة للأب والام .
- 1149 - 1150 - 1151 - الاستبصار ج 4 ص 146