أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على ما شرطت بين
ولدى وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول
حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين ، تصدق فلان بصدقته هذه وهو
صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله والدار
الآخرة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها
ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الأرض ومن عليها ،
وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم ، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي
منهما ، فإذا انقرض أحدهما ، دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإذا انقرض أحدهما
دخل العباس مع الباقي ، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي ،
وان لم يبق من ولدي الا واحد فهو الذي يليه .
( 611 ) 58 وروى العباس بن عامر عن أبي الصحاري عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها
بيت غلة أتوقف على المسجد ؟ قال : ان المجوس أوقفوا على بيت النار .
( 612 ) 59 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وابان عن
إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أوقف أرضا ثم قال إن
احتجت إليها فانا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث .
( 613 ) 60 وعنه عن القاسم بن محمد عن إسماعيل الجعفي قال :
قال أبو جعفر عليه السلام : من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له .
( 614 ) 61 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن
منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم
هامش
- 611 - الفقيه ج 4 ص 185 - 613 - الفقيه ج 4 ص 183