صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل .
( 621 ) 68 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن
عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل
قال : جائز وان لم يعلم ما هو .
( 622 ) 69 أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد
عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها
لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ فيما جعل له ، إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصح
ردها بعد ما يعتق .
( 623 ) 70 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن
عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام
قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله في شئ مما
جعل له ، إنما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق .
4 باب النحل والهبة
( 624 ) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن زرارة عن أبي عبد عليه السلام قال : إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل
شيئا ان يرجع فيه قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة
هامش
- 624 - الاستبصار ج 4 ص 110 الكافي ج 2 ص 242