يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث .
( 615 ) 62 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليه السلام في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له ان يرثها ؟ قال : نعم .
( 616 ) 63 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن
مسلم عن جعفر عليه السلام قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها
وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له
( 617 ) 64 يونس بن عبد الرحمان عن العلا بن رزين عن محمد
ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فأذته فيها
امرأته فقال : هي عليك صدقة فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وان لم
يقل فليرجع فيها ان شاء .
( 618 ) 65 عنه عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ
ثم يعود في قيئه .
( 619 ) 66 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه
الله عز وجل .
( 620 ) 67 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام وحماد
وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا
هامش
- 615 - الكافي ج 2 ص 243
- 617 - 619 - 620 - الكافي ج 2 ص 242