حيزت أو لم تحز ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز
أو لم يحز ، أليس الله تعالى يقول : ( ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) وقال : ( فان
طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) وهذا يدخل في الصداق والهبة .
( 625 ) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد
ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن
يرجع في صدقته ؟ فقال : ان الصدقة محدثة ، إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو
نحل ان يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل ان
يرجع فيه .
( 626 ) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى
ان يصيبها ؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض
لشئ منه ؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها .
( 627 ) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ، وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له .
( 628 ) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا
هامش
- 625 - الاستبصار ج 4 ص 108 الكافي ج 2 ص 242
- 626 - الاستبصار ج 4 ص 106 الكافي ج 2 ص 242
- 627 - الاستبصار ج 4 ص 108 الكافي ج 2 ص 242
- 628 - الكافي ج 2 ص 242